السيد جعفر مرتضى العاملي

295

زواج المتعة

1 - إن هذا الأمر يأتي في الزواج الدائم أيضاً حين يحاول البعض أن يكثر من الزواج ثم الطلاق في فترة يسيرة وقصيرة ، فإن هذا أيضاً يستبطن هذا الحرمان . 2 - إذا كان هذا الحرمان بقرار من الزوجين أنفسهما ، فليس فيه ثمة من إشكال ، فهما يقدمان على أمر تكون هذه نتيجته باختيار وقصد منهما ، ولعل حصول الولد لهما مضر بحالهما بحسب ظروفهما التي يعيشانها . ولأجل ذلك يقدم المتزوجان في الدائم على الاستفادة من وسائل منع الحمل لمدة طويلة من حياتهما الزوجية . . وهذا معناه : أن الولد ليس هو الهدف المحوري في جميع حالات ، الزواج لا الدائم منه ولا المنقطع . 3 - على أن قصر المدة لا يمنع من حدوث الحمل ، لو أنهما مارسا الجنس في تلك المدة ، وعليهما أن يتحملا مسؤولياتهما في هذا السبيل ، تماماً كما لو عقد عليها بالدائم ، ثم طلقها بعدة بعد فترة قصيرة ، وكانت قد حملت منه . . 4 - ثم إننا نعود فنذكر : بأن هذا التشريع ثابت في صدر الإسلام ، ولم يلتفت الشارع إلى هذه الأمور التي يتحدث هؤلاء عنها ! !